ابن عابدين
107
حاشية رد المحتار
غير قاض الخ لكن هناك اليمين من المدعي ، وكما مر عند قوله : وتقبل البينة لو أقامها بعد يمين . قوله : ( فأنكر المدعي ) أي مدعي الدين . قوله : ( ولا بينة له ) أي لمدعي الايصال . قوله : ( فطلب يمينه ) أي يمين الدائن . قوله : ( فقال المدعي ) أي مدعي الدين . قوله : ( اجعل حقي في الختم ) أي الصك ، ومعناه اكتب لي الصك بالبينة ثم استحلفني مدني ، أو المراد إحضار نفس الحق في شئ مختوم وهو الأظهر . وفي حاشية الفتال عن الفتاوى الأنقروية : يعني أحضر حقي ثم استحلفني ، ومثله بخط للسائحاني ، ومثله في الحامدية . قوله : ( أنه لو حلفه بغيره ) كالرحمن والرحيم . بحر . قوله : ( ولم أره صريحا ) فيه أن يقول هم في التغليظ ويجتنب العطف كي لا تتكرر اليمين كما يأتي ، وصاحب البحر نفسه صرح به ، وقولهم في كتاب الايمان : والقسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق ، أو بصفة يحلف بها من صفاته تعالى كعزة الله وجلال الله وكبريائه وعظمته وقدرته يدل على كونه يمينا اه شيخنا . والعجب من صاحب المنح حيث نقله وأقره عليه ، وكذا الشارح ، ثم رأيت مثل ما قدمته منقولا عن المقدسي وكتبته في هامش البحر . قوله : ( وإلا فلا فائدة ) تظهر فائدته فيما إذا كان جاهلا بعدم اعتبار نكوله ، فإذا طلب حلفه به ربما يمتنع ويقر بالمدعي . درر البحار . قوله : ( واعتمد المصنف ) لكن عبارة ابن الكمال : فإن ألح الصخم قيل صح بهما في زماننا ، لكن لا يقضي عليه بالنكول لأنه امتنع عما هو منهي عنه شرعا ، ولو قضي عليه بالنكول لا ينفذ انتهت . ومثله في الزيلعي وشرح درر البحار . وظاهره أن القائل بالتحليف بهما يقول إنه غير مشروع ، ولكن يعرض عليه لعله يمتنع ، فإن من له أدنى ديانة لا يحلف بهما كاذبا فإنه يؤدي إلى طلاق الزوجة وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرام ، بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه يتساهل به في زماننا كثيرا . تأمل . وقوله لأنه امتنع عما هو منهي عنه شرعا . أقول : فكيف يجوز للقاضي تكليفه الاتيان بما هو منهي شرعا ، ولعل ذلك البعض يقول النهي عنه تنزيهي . سعدية . قوله : ( وقد تقدم ) أي قبيل قوله : ولا تحليف في طلاق ورجعة الخ . قوله :